تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

أربعاء, 02/18/2015 - 22:08

تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، وما حدود الظاهر المسموح به ؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

وبعد فهذه الآية الكريمة من سورة النور ، وهذا النهي جاء ضمن الأوامر والنواهي التي وجه الله بها المؤمنات مسبوقا بقوله تعالى : {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. و"ما ظهر منها" هنا اختلف فيها أهل العلم على قولين مشهورين من عهد أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

القول الذي عليه جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين والأئمة أن "ما ظهر منها" هو الوجه والكفان ، فيجوز للمرأة إبداء وجهها وكفيها . والقول الثاني : أن "ما ظهر منها" هو دل المرأة وسمتها العام وملبسها الخارجي ، والذي تدل عليه النصوص أن القول الأول هو الراجح ، وأن المراد من قوله تعالى (ما ظهر منها ) هو الوجه والكفان ، لأنه كان من شأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدين الوجه والكفين والأحاديث كثيرة في هذا ومن أصحها حديث جابر حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في النساء النساء فقامت امرأة ، فوصفها جابر فقال : في وجهها سفعة ، فدل هذا على أنها كانت بادية الوجه ، وهناك نصوص كثيرة منها قول عائشة رضي الله عنها ولا يعرفن من الغلس فإنما تعرف النساء إذا بدت وجوههن ، ونصوص كثيرة تفيد في عمومها أن المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تغطي الوجه والكفين

والقول الآخر أن المرأة تغطي كل بدنها وأن ما ظهر منها هو سمتها ودلها وليس المستثنى في الآية متعلقا بالبدن ، وهذا قول جماعة من المحدثين .

و أغلب المفسرين من لدن الصحابة والتابعين قالوا بالقول الأول ، كما قال بالقول الثاني جماعة آخرون ، والأمر فيه سعة ولا ينبغي أن ينكر على المرأة إذا كشفت وجهها وكفيها لأن لذلك من الأدلة ما يبرره ويجيزه من أقوال جماهير العلماء ، ولا ينكر عليها كذلك إذا غطت وجهها وكفيها  ففي ذلك احتياط وفيه قول لبعض أهل العلم ، فلا حرج في الأمرين ، والأمر واسع .

 

                                                         الشيخ محفوظ ابراهيم فال